السيد عبد الأعلى السبزواري

380

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره [ 1 ] ، كالأراضي ، والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها - بحفظ ، وحمل ، ورعي ، ونحوها - منها [ 2 ] ، وبعد إخراج ما جعله الإمام ( عليه السلام ) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [ 3 ] ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة - كالجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدّرع

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .